منار الإسلام المدير العام
عدد الرسائل : 234 توقيع المنتدى : تاريخ التسجيل : 22/08/2008
| موضوع: احكام ومسائل فى الصلاة على الكرسى الخميس سبتمبر 04, 2008 2:19 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ===
أحكام ومسائل في الصلاة على الكرسي
السؤال/ في صلاة التراويح يحتاج بعض المصلين للكرسي وقد علمنا أنه يضع أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة الصف هذا إذا كان جالسا على الكرسي طوال الصلاة ، لكن السؤال : كيف يكون اصطفافه في الحالات التالية : 1. يجلس على الكرسي أثناء الوقوف فقط ؟ 2. يجلس على الكرسي أثناء الركوع أو السجود أو التشهد ؟ 3. يجلس على الكرسي في أجزاء متفرقة من الصلاة ؟.
الجواب/
الحمد لله أولاً : القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة ، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية ، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي . قال تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 . وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) . رواه البخاري ( 1066 ) . قال ابن قدامة المقدسي : أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً . " المغني " ( 1 / 443 ) . وقال النووي : أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه ، قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام ؛ لأنه معذور ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) . " المجموع " ( 4 / 226 ) . وقال الشوكاني : وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه . " نيل الأوطار " ( 3 / 243 ) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ " انتهى من مجموع الفتاوى (8/437) . وبناءً على ذلك : فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة . ثانياً : ومما ينبغي التنبه له : أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده . وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي . فالقاعدة في واجبات الصلاة : أن ما استطاع المصلي فعله ، وجب عليه فعله ، وما عجز عن فعله سقط عنه . فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام ، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما ، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود : فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه . |
اقتباس: |
|
|
|
|
|
|
|
|
الذين يصلّون على الكراسي في المساجد السؤال : كثيرا ما نجد في بعض المساجد كراسي موضوعة لبعض المصلين يصلون عليها مع الإمام الفريضة أو صلاة التراويح فما حكم صلاة هؤلاء ؟.
الجواب : الحمد لله القيام في الصلاة ركن ، ومن لم يقم واقفاً في صلاته مع بداية التكبير إلى نهاية التسليم من غير عذر شرعي : فصلاته باطلة ، قال الله تعالى { وقوموا لله قانتين } [ سورة البقرة / 238 ] . وكون القيام ركنا هو في صلاة الفرض خاصة ، أما صلاة النفل فليس القيام بها واجباً والقعود جائز ، ومن قعد فله نصف أجر القائم . وأما دليل أن ذلك خاص بالفرض حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " صل قائماً " البخاري ( 1066 ) . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة ، فإذا أراد صلاة الفريضة نزل عن راحلته - البخاري ( 955 ) ومسلم ( 700 ) - وذلك للقيام بركن القيام ، والاتجاه للقبلة . وإن صلى قاعدا مع قدرته على القيام - في النافلة - : فله نصف أجر القائم لحديث عبد الله بن عمرو أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم " حُدِّثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعداً قال : أجل ولكني لست كأحد منكم " . جزء من حديث رواه مسلم ( 735 ) . قال النووي معلقاً على هذا الحديث : وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام فهذا له نصف ثواب القائم وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائماً وأما الفرض فإن الصلاة قاعداً مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به . " شرح مسلم " 6/258 . وبذا نقول لأصحاب الكراسيّ الذين يتركون القيام - في صلاة الفريضة - لا يحل لكم الجلوس على كراسيّكم ما استطعتم القيام إلا أن يشق عليكم مشقة تلحق بها الأذية ، أما المشقة اليسيرة فليست عذراً . |
|
|
|
|
|
| |
|
منار الإسلام المدير العام
عدد الرسائل : 234 توقيع المنتدى : تاريخ التسجيل : 22/08/2008
| موضوع: رد: احكام ومسائل فى الصلاة على الكرسى الخميس سبتمبر 04, 2008 2:21 am | |
| 36738) . |
اقتباس: |
|
|
|
|
|
|
|
|
حامل ولا تستطيع الركوع ولا السجود أنا امرأة حامل ولا أستطيع أن أتم السجود بشكل جيد لأن الوضع غير مريح أبداً، فهل أجلس وأصلي وأنا جالسة مع أنني أستطيع القيام في أغلب الصلاة ؟ ما هي الطريقة المثلى للصلاة في وضع الجلوس هل على كرسي أم على الأرض ؟ هل أقف في مواضع الوقوف وأجلس على الكرسي في مواضع السجود والهبوط ؟.
الحمد لله القاعدة في صلاة المريض أنه يجب عليه الإتيان بما يستطيعه من أركان الصلاة وواجباتها ، ويسقط عنه ما لا يستطيعه . وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة . قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 . وقال : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ) البقرة/286 . وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) . وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاةِ ، فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ . رواه البخاري (1117). وعلى هذا فإذا كنت تستطيعين الصلاة وأنت قائمة وجب عليك القيام ، ثم إذا عجزت عن القيام أو شق عليك مشقة شديدة فإنك تجلسين في الصلاة . ويجوز الجلوس على الكرسي أو على الأرض حسب ما تستطيعين ويتيسر لك . غير أن الأفضل أن يكون الجلوس على الأرض ، لأن السنة أن يجلس الإنسان متربعاً في موضع القيام والركوع ، وهذا لا يتيسر على الكرسي قال الشيخ ابن عثيمين : فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالساً والأفضل أن يكون متربعاً في موضع القيام والركوع اهـ رسالة " طهارة المريض وصلاته " . وهذا التربع ليس واجباً ، فله أن يجلس كيفما يشاء لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ) ولم يبين كيفية قعوده . انظر : "الشرح الممتع" (4/462) . وإذا كان يشق عليك السجود والركوع فإنك تومئين بهما ( أي : تحنين ظهرك ) وتجعلين السجود أخفض من الركوع . وإذا كنت تستطيعين القيام فيكون الإيماء للركوع وأنت قائمة ، وللسجود وأنت جالسة ، لأن القيام أقرب إلى الركوع من الجلوس ، والجلوس أقرب إلى السجود من القيام . قال الشيخ ابن باز : ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ( يعني وهو قائم ) ، ثم يجلس ويومئ بالسجود . . . ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود . . . ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته اهـ من رسالة "أحكام صلاة المريض وطهارته" . وقال الشيخ ابن عثيمين : فمن لم يقدر على الركوع أومأ به قائماً ، ومن لم يقدر على السجود أومأ به جالساً اهـ الشرح الممتع (4/475) . والله أعلم . |
|
|
|
|
|
|
اقتباس: |
|
|
|
|
|
| |
|
منار الإسلام المدير العام
عدد الرسائل : 234 توقيع المنتدى : تاريخ التسجيل : 22/08/2008
| موضوع: رد: احكام ومسائل فى الصلاة على الكرسى الخميس سبتمبر 04, 2008 2:26 am | |
| قال ابن قدامة المقدسي : ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود : لم يسقط عنه القيام ، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود ، وبهذا قال الشافعي …
لقول الله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صل قائماً ) ؛ ولأن القيام ركن لمن قدر عليه ، فلزمه الإتيان به كالقراءة ، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة . انتهى من "المغني" (1/444) باختصار .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
الواجب على من صلى جالسا على الأرض ، أو على الكرسي ، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع ، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع ، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار إلى أنفه - واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين ) .
ومن عجز عن ذلك وصلي على الكرسي فلا حرج في ذلك ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) متفق على صحته .
" فتاوى ابن باز " ( 12 / 245 ، 246 ) .
ثالثاً :
وأما وضع الكرسي في الصف فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة فيمن صلى جالساً مساواة الصف بمقعدته ، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها ، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن .
وانظر : "أسنى المطالب" (1/222) ، "تحفة المحتاج" (2/157) ، "شرح منتهى الإرادات" (1/279) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/21) :
" يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاقْتِدَاءِ (أي اقتداء المأموم بالإمام) أَلا يَتَقَدَّمَ الْمُقْتَدِي إمَامَهُ فِي الْمَوْقِفِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) . . .
وَالاعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ , وَهُوَ مُؤْخِرُ الْقَدَمِ لا الْكَعْبِ , فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ . . . . . وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأَلْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ , وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ " انتهى .
فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه .
فإن كان سيصلي قائماً ، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود ،
فقد سألنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك عن هذا فأفاد بأن العبرة بالقيام . فيحاذي الصف عند قيامه .
وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف ، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين .
والله تعالى أعلم .
المصدر/
[center]الإسلام سؤال وجواب منقول | |
|