7- عدد ركعاتها:
اختلف العلماء في عدد ركعاتها إلى عدة أقوال: فمنهم من يقول بعدم جواز
الزيادة على إحدى عشرة ركعة، وذلك لحديث عائشة المتقدم، ومنهم من يرى جواز
الزيادة على إحدى عشرة ركعة، فمنهم من يراها عشرين ركعة، ومنهم من يراها
أربعين، ويوترون بثلاث، ومنهم من يراها ستا وثلاثين ويوترون بثلاث، قال شيخ
الإسلام ابن تيمية: «كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم
فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على
ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي
بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث، وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن
ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون
بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله
سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن، والأفضل يختلف باختلاف أحوال
المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا
لا يحتملونه فالقيام بعشرين ركعة هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين
فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين. اهـ.
8- فضيلة من قام مع الإمام حتى
ينصرف:
ورد في حديث أبي ذر المتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل إذا صلى
مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة». والمقصود انصراف الإمام من الصلاة
وليس انصرافه من المسجد، فإذا قام الرجل مع الإمام حتى ينصرف من الصلاة كتب له
قيام ليلة وإن نام بعد ذلك.
فإذا أراد المرء أن يتهجد بعد القيام فقد ذكر العلماء ثلاثة أحوال:
الأول: لا يوتر مع الإمام لأنه لو أوتر مع الإمام لخالف
أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم
بالليل وترا». [متفق عليه].
الثاني: يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» . وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام لأنه لم يرشدهم إلى أن يدعوا الوتر مع الإمام ويصلوا بعده في آخر الليل وذلك لانه يحصل له قيام الليل كأنه قامه فعلا فيكتب له أجر العمل مع راحته وهذه نعمة من الله على
العبد.
الثالث: يتابع إمامه في الوتر ويشفعه بركعة؛ أي أنه إذا سلم الإمام من
الوتر قام فأتى بركعة وسلم، فيكون صلى ركعتين أي لم يوتر، فإذا تهجد في آخر
الليل أوتر بعد التهجد فيحصل له في هذا العمل متابعة الإمام حتى ينصرف ويحصل له
أيضا أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا وهذا عمل طيب.
9- القراءة في
التراويح:
يستحب أن يختم القرآن في صلاة التراويح ولو مرة في رمضان ليسمع
المسلمون كلام الله تعالى: روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن الأعرج قال: ما
أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال: فكان القارئ يقرأ سورة
البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف
.
والأفضل كما قال ابن تيمية في عدد ركعات الصلاة يختلف باختلاف أحوال المصلين،
فيقرأ الإمام على حسب القوم، فيقرأ قدر ما لا ينفرهم عن الجماعة، فقد روى ابن
أبي شيبة بسند صحيح عن أبي عثمان قال: «دعا عمر القراء في رمضان فأمر أسرعهم
قراءة أن يقرأ ثلاثين آية، والوسط خمسا وعشرين آية والبطئ عشرين آية». فسبحان
الله!! أين نحن الآن من هذا الهدي. ومن الأئمة من يقرأ آية واحدة أو جزءا
منها في الركعة بقصد التخفيف على الناس ويسرعون في الصلاة سرعة تخل بركن
الطمأنينة فهؤلاء كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجب على من صلى خلفهم أن
ينفصل ويتم بمفرده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على الانفراد
من أجل تطويل الإمام. [متفق عليه]. فالانفراد من أجل القيام بالركن من باب
أولى .
10- الصلاة بين التراويح:
وهذه تقع على وجهين: الأول: أن يصلي بمفرده والناس يصلون وهذا لا شك في كراهته لخروجه عن جماعة الناس فإن لم يكن قد صلى الفريضة أي العشاء فيدخل معهم في صلاة القيام بنية العشاء ثم يقوم فيكمل الصلاة .
الثاني: أن يصلي بين التراويح إذا جلسوا للاستراحة وهذا أيضا مكروه.
تنبيه:
قراءة المصلين إذا انتهوا من الركعتين سور الإخلاص والمعوذتين ليس من السنة في
شيء والأولى السكوت لفعل الصحابة ذلك .
11- قضاء قيام الليل لمن فاته:
يستحب
لمن فاته قيام الليل أن يصلي بدله بالنهار لما رواه مسلم عن عائشة قالت: «كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو
مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة».
12- القنوت في الوتر:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: «وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن لم يقنت بحال فقد أحسن». والله الموفق
منقول